السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
824
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا إلا بعد توبتها ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها 18 - مسألة لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة « 1 » على ذلك ولا يجب عليه أن يطلقها 19 - مسألة إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا « 2 » فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنى عالما بأنها ذات بعل أو لا كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة وزوجها حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم « 3 » صحة العقد « 4 » ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبها فالأقوى « 5 » عدم الحرمة الأبدية ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال ولو كان الواطئ مكرها على الزنى فالظاهر « 6 » لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا 20 - مسألة إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت « 7 » عليه أبدا دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطي بالشبهة والفسخ ولو شك في كونها في العدة أو لا أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك نعم لو علم كونها في عدة رجعية و
--> ( 1 ) لكن إذا صارت مشهورة يأتي فيها الاحتياط المذكور في المسألة السابقة لعدم فرق بين الابتداء والاستدامة بحسب الآية والاخبار فالأحوط اعتزالها بمجرد الاشتهار وتجديد عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق والا فالطلاق ( گلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) يعني لو تزوجها جاهلا بكونها ذات بعل ثمّ انكشف له قبل الدخول ودخل بها يكون زناء واما لمن دخل بها قبل الانكشاف فيدخل في المسئلة التاسعة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) ظاهر عنوان المسئلة فرض تحقّق الدخول لأنه هو المقسم وعليه فلا اثر للعلم بالتحريم فسواء كان عالما أو لم يكن تحرم ابدا مع الدخول بناءا على ما مر من الماتن - قده - في المسئلة التاسعة ( شريعتمداري ) . ( 5 ) ان لم يكن عقد في البين والا فيدخل في المسئلة التاسعة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأحوط ( خ ) . ( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .